الشهيد الثاني

418

مسالك الأفهام

الثانية : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكرا ، فحملت ، قال في النهاية : على المرأة الرجم ، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع . ويلحق الولد بالرجل . ويلزم المرأة المهر . أما الرجم : فعلى ما مضى من التردد . وأشبهه الاقتصار على الجلد . وأما جلد الصبية فموجبه ثابت ، وهي المساحقة . وأما لحوق الولد ، فلأنه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به . وأما المهر ، فلأنها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مهر نسائها . وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنت في الافتضاض ، وليست هذه كذا .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 255 ح 1 ، التهذيب 10 : 125 ح 499 ، الوسائل 18 : 333 ب ( 21 ) من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) الكافي 7 : 254 ح 1 ، الوسائل 18 : 333 ب ( 20 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 3 . ( 3 ) عوالي اللئالي 1 : 165 ح 172 . ( 4 ) الفقيه 3 : 19 ح 45 ، الكافي 7 : 254 ح 3 ، التهذيب 10 : 124 ح 498 ، الوسائل 18 : 333 ب ( 200 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 210 ح 4 ، الفقيه 4 : 24 ح 56 ، الوسائل 18 : 446 ب ( 12 ) من أبواب حد القذف ح 3 .